أعلنت المديرية العامة للضرائب أن يوم 1 أبريل 2026 يمثل آخر أجل لإيداع مجموعة من التصريحات الضريبية السنوية المتعلقة بالسنة الجبائية 2026، داعية مختلف الفئات المعنية إلى إتمام هذه الإجراءات عبر الفضاء الإلكتروني للخدمات الضريبية “SIMPL“.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن هذا الموعد يهم عددا من الفاعلين الاقتصاديين والماليين، من بينهم الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات والبنوك، إضافة إلى الأشخاص أو الهيئات التي تقوم بدفع أو وضع رهن الإشارة أو تقييد عائدات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت، وعائدات شهادات الصكوك.
الفئات المعنية بالتصريح الضريبي
ويشمل هذا الالتزام كذلك الخاضعين للضريبة الذين يحدد دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، إلى جانب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المماثلة لها، إضافة إلى أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة.
كما يهم الأمر أيضا مقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح الناتجة عن هذا النشاط.
التصريح السنوي للشركات والملزمين
وأشارت المديرية إلى أن الالتزام بالإقرار السنوي يشمل كذلك الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذلك الشركات المعفاة منها، باستثناء الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة جزافيا والتي لا تتوفر على مقر بالمغرب، وفق ما تنص عليه المادة 20 (II وIII) من المدونة العامة للضرائب.
كما يشمل التصريح الملزمين الذين يقومون بتفويت قيم منقولة أو سندات رأس المال والدين غير المقيدة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين، إضافة إلى الخاضعين للضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة (174 II- باء) من المدونة نفسها.
التصريح بالفواتير غير المؤداة
وفي ما يتعلق بالملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، أكدت المديرية إلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم يتم أداؤها داخل الآجال القانونية.
ويتعين على المعنيين الإدلاء بهذا التصريح قبل 1 أبريل 2026، مع الأداء التلقائي للغرامة المالية المستحقة إلكترونيا عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-Délais de paiement” المتاح عبر البوابة الرسمية للمديرية العامة للضرائب.
مقتضيات حسب حجم رقم المعاملات
كما يشمل هذا الالتزام المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 10 ملايين و50 مليون درهم، حيث يتعين عليها بدورها التصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية بنفس الطريقة الإلكترونية وضمن نفس الموعد المحدد.
أما المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، فتظل ملزمة بالإدلاء بالتصريح بشكل ربع سنوي قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ربع سنة.
التصريح إلزامي حتى في غياب فواتير غير مؤداة
وشددت المديرية العامة للضرائب على أن عدم وجود فواتير غير مؤداة داخل الآجال القانونية لا يعفي الملزمين من الإدلاء بالتصريح، مؤكدة أن هذه العملية تظل إلزامية بالنسبة لجميع الفئات المعنية.
ولمواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، وضعت المديرية رهن إشارتهم دليل استعمال تفصيلي ودفتر تحملات ومرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر بوابتها الرسمية www.tax.gov.ma، ضمن المسار الخاص بالخدمات الإلكترونية Téléservices SIMPL / Espace professionnels / SIMPL-Délais de paiement.
رقمنة الجباية وتعزيز مراقبة المعاملات
وتعكس هذه الإجراءات توجها متزايدا لدى الإدارة الضريبية المغربية نحو تعزيز الرقمنة والشفافية في المعاملات المالية، خاصة مع اعتماد منصات إلكترونية متطورة لتدبير التصريحات الضريبية ومراقبة آجال الأداء بين المقاولات.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن إلزام الشركات بالتصريح بالفواتير غير المؤداة يشكل أداة إضافية لمحاربة تأخر الأداء بين المقاولات، وهو أحد أبرز الإشكالات التي تؤثر على السيولة المالية داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تحديث الإدارة الجبائية وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي، بما يضمن تحسين موارد الدولة وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والفاعلين الاقتصاديين.

