كشف مشروع قانون المالية 2024، عن أهم التدابير الضريبية، والتي يهم بعضها الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وتهم تدابير الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، منها توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، وإعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وإعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة
وبخصوص المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات، فتهم مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)، وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة، اعتبارا من فاتح يناير 2024)، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
إدماج القطاع غير المهيكل
أما في ما يتعلق بإدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية، فقد تقرر إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وإحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، وإعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة، ومراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني، وتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية وإحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
التعليقات 0