أفرجت الحكومة اليوم (الأربعاء) 28 غشت الجاري، عن مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل القانون رقم 22.01، والذي أقر مجموعة من القيود الجديدة التي تهدف إلى عقلنة وترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي. وهو التعديل الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية بعد أكثر من 20 سنة على إصدار القانون الأصلي.
تحسين ضمانات حقوق الأفراد
ويتضمن المشروع، الذي توصل الموقع بنسخة منه، ضوابط قانونية دقيقة تهدف إلى تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي وتعليل قراراته، مما يعكس تحسنا ملحوظا في التعامل مع هذه الأداة القانونية، كما يهدف مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وينص المشروع ذاته، على أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يعتبر تدبيرا استثنائيا يستخدم فقط عندما يتعذر تطبيق تدبير بديل، أو عندما يكون وجود الشخص في حالة سراح قد يؤثر على سير العدالة. كما يتعين على النيابة العامة توضيح أسباب اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي استنادا إلى معايير قانونية محددة.
إجراءات الطعن وتقييد التمديد
ويتضمن المشروع الجديد إمكانية الطعن في أوامر الإيداع بالسجن، الصادرة عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. إذ يمكن تقديم الطعن أمام هيئة الحكم المختصة أو هيئة من ثلاثة قضاة. كما يحدد المشروع شروطا صارمة لتمديد مدة الاعتقال الاحتياطي، حيث يسمح بتمديدها مرتين فقط في قضايا الجنايات، بينما تقيد في قضايا الجنح إلى مرة واحدة.
التعليقات 0