أعلنت التنسيقية الوطنية لدعم ومساندة المعارك النضالية لمهنة المحاماة، انخراطها في تنزيل القرار “التاريخي” لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يقضي بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع وشل المحاكم، ويأتي هذا القرار استشعارا لخطورة ما يحاك ضد المواطن المغربي من مخططات تهدف إلى هدم أبسط حقوقه الدستورية، وفق التنسيقية.
دعم المعركة النضالية
وفي إطار دعم التنسيقية للمعركة النضالية والحقوقية التي تقودها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعدت ورقة أولية رصدت من خلالها 18 مطلبا يخص مشروع قانون المسطرة المدنية.
ووفق الورقة التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، فإن “هذه المطالب لا تتعلق بأي شكل بمصالح مهنية تخدم المحامين كفئة، بل تنصب حصرا على رفض مقتضيات مشروع القانون التي تمس بشكل خطير بحقوق المواطنين في التقاضي وحقهم في محاكمة عادلة”.
تضييق الحقوق القانونية
وأضافت التنسيقية في ورقتها، أن “بعض المقتضيات في مشروع القانون تهدف إلى تضييق حقوق المواطنين في الاستفادة من المساعدة القانونية، مما يشير إلى نية واضحة لإبعاد المواطنين، خصوصا الفئات الهشة اقتصاديا، عن حل منازعاتهم عبر القضاء”.
ومن أبرز هذه المطالب، إلغاء المقتضيات التي تمنح القضاء إمكانية الحكم على المتقاضين بغرامات مالية لفائدة الخزينة، والتي تشكل وفق التنسيقية انتهاكا خطيرا لحقوق المواطنين في التقاضي، مثل المواد 10 و62 و158 و166 و243 و340 و409 و423 و425 و552، كما طالبت بإلغاء مقتضيات الفقرة 1 من المادة 12 التي تقصر قبول الطلبات على مصلحة الحملة فقط، مما يتعارض مع الحق في التقاضي.
إلغاء المواد المجحفة
وتشمل المطالب أيضا إلغاء مقتضيات المادة 17 التي تتعارض مع حجية الأحكام القضائية، إذ إن النيابة العامة تعتبر طرفا أصيلا في كل القضايا المتعلقة بالنظام العام، وطالبت التنسيقية أيضا بإلغاء الفقرة 7 من المادة 27 التي تحصن قرارات محكمة الاستئناف بشأن الدفع بعدم الاختصاص من أي طعن، وكذلك الفقرة 6 من المادة 28.
وفي سياق متصل، دعت التنسيقية إلى ضرورة إلغاء مقتضيات المادة 30 التي تقصر حق المواطنين في استعمال الطعن بالاستئناف على الطلبات التي تتجاوز 30,000 درهم.
وأكدت التنسيقية ضرورة التنصيص الصريح في جميع المقتضيات التي تنص على “الوكيل” بأنها تتم في إطار احترام مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما تطالب بإلغاء المادة 93 التي تحرم المواطنين من حق الطعن في قرار رئيس الهيئة بشأن تغريم أحد الأطراف.
حق التعقيب والشفافية
وبالإضافة إلى ذلك، شددت التنسيقية على ضرورة إلغاء المقتضيات التي تحرم الأطراف من حق التعقيب على مخرجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، وإلغاء شروط قيد الحقوق في الطعن بالنقض، بما فيها الفقرة 1 من المادة 375، مؤكدة أن هذه المطالب تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والتقنية للحفاظ على سر المهنة.
وطالب المصدر ذاته، بإلغاء كل المقتضيات المتعلقة بإنشاء المنصات الإلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية، وبتعليق نفاذ أي مقتضيات إلكترونية إلى حين إنشاء منصة رقمية وطنية تحت إشراف جمعية هيئات المحامين، تتوفر على جميع الضمانات اللازمة.
التعليقات 0