أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، أن مدونة الأسرة الجديدة جائت بعدة تعديلات أبرزها تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”.
تعزيز حقوق المرأة والطفل
وأضاف عبد اللطيف وهبي، في كلمته التي كشف فيها الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، أنه تم الاتفاق على إمكانية توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج كوثيقة رئيسية لإثبات الزوجية، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها اللجوء إلى سماع دعوى الزوجية، كما تم تعزيز ضمانات الزواج للأشخاص في وضعية إعاقة، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
وقد تم التنصيص على ضرورة استطلاع رأي الزوجة خلال توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التزوج عليها، وفي حال وجود هذا الاشتراط، فلا يحق للزوج التعدد، وفي حال غياب الاشتراط، سيتعين على القاضي تقييم مبررات التعدد، مثل إصابة الزوجة بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية.
تقليص الإجراءات القضائية
وكشف عبد اللطيف وهبي، في كلمته بلقاء تواصلي نظم بالرباط، عن إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، التي ستكون مهمتها محاولة الإصلاح بين الزوجين في حال حدوث خلافات، ما عدا في حالة الطلاق الاتفاقي الذي أصبح موضوعا تعاقديا بين الزوجين دون الحاجة إلى مسطرة قضائية.
وأشار الوزير إلى تقليص أنواع الطلاق والتطليق، حيث يغطي “التطليق للشقاق” معظم الحالات، كما تم تحديد أجل أقصى قدره ستة أشهر للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
تثمين العمل المنزلي
ومن بين التعديلات الأخرى المهمة، أشار عبد اللطيف وهبي إلى تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين العمل المنزلي للزوجة واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المشتركة، كما تم اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة في قضايا الطلاق والتطليق، وقبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وفيما يتعلق بحضانة الأطفال، أكد الوزير أنها ستكون حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديدها بعد الطلاق، وفقا للاتفاق بين الطرفين.
كما تم وضع ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بالإضافة إلى عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها في حال زواجها، وفق ما أدلى به الوزير.
النفقة والإرث
وأكد عبد اللطيف وهبي، أنه تم أيضا وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة، مع آليات تسهم في تسريع تبليغ وتنفيذ أحكام النفقة، مع جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين أثناء وبعد العلاقة الزوجية، على أن يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة في حال وجود خلاف حول هذه النيابة.
وتم وضع إجراءات قانونية لترشيد القاصرين وتعزيز حماية أموالهم، مع حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الطرف الآخر، وفق شروط يحددها القانون، وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بشأن “إرث البنات”، بما يسمح بتخصيص هبات للوارثات.
وقد تضمنت تعديلات مدونة الأسرة الجديدة فتح إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين في حالة اختلاف الدين.
“شباك موحد”
وفيما يخص المقترحات التي تهدف إلى مواكبة هذا الإصلاح، أكد وهبي ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة في قضايا الأسرة، مع ضمان التكوين المستمر، ومراجعة المساطر والإجراءات المتعلقة بقضايا الأسرة، وإعداد دليل عملي للمدونة، مع تسهيل الوصول إلى القضاء الأسري عبر إحداث “شباك موحد” في محاكم الأسرة، إضافة إلى تأهيل المقبلين على الزواج وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المرتبطة بالزواج، ودراسة إمكانية إحداث سجل وطني لتوثيق عقود الزواج والطلاق.
التعليقات 0