قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترحا تشريعيا جديدا يهدف إلى تعديل المادة 62 من مدونة الشغل، مبرزا أن هذه التعديلات تسعى إلى تحديد البيانات الإلزامية في الاستدعاء الموجه للأجير، وتوفير ضمانات قانونية إضافية لضمان استقرار العلاقة الشغلية.
اجراءات جديدة
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التعديلات تشمل إضافة معلومات حول الخطأ المرتكب، هدف الجلسة، تاريخ ومكان الاستماع، مع تذكير الأجير بحق الاستعانة بمندوب الأجراء أو ممثل نقابي.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المقترح يفرض أن يتواجد في جلسة الاستماع على الأقل أجيران من داخل المقاولة كشهود، على أن يتم توثيق شهاداتهم في محضر الجلسة.
وفي حال رفض أي طرف الامتثال للمسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل لتسوية النزاع، كما ينص التعديل على أن المحضر يجب أن يحرر بحضور الشهود ويوقعه الطرفان، مع تسليمه نسخة للأجير.
حقوق الأجير
وبموجب المادة 62 الحالية، يجب على المشغل أن يسمح للأجير بالدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي قرار بفصله، شريطة أن يتم ذلك بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي يختاره الأجير، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ، ويتم تحرير محضر عن الجلسة وتوقيعه من الطرفين، على أن يتم تسليم نسخة للأجير.
واعتبر الفريق الاشتراكي في مقترحه أن صياغة المادة 62 الحالية لا تضمن بشكل كاف حقوق الأجير، خاصة فيما يتعلق بعدم الإشارة إلى ضرورة استدعائه بشكل دقيق أو التعامل مع حالات غياب مندوب الأجراء أو الممثل النقابي.

