النيابة العامة: المعطي منجب مشتبه به في تبييض الأموال
النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أكد أن التحقيق معه يهم تهمة لا علاقة لها بنشاطه السياسي أو العلمي

كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المعطي منجب، الناشط السياسي والأستاذ الجامعي، من السفر ومغادرة التراب الوطني، قبل أيام، لا علاقة له بنشاطه السياسي أو العلمي، بل بالاشتباه في تورطه في تبييض الأموال، بعد توصله بتحويلات مالية مهمة من الخارج وامتلاكه عددا من العقارات التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، حسب نتائج الأبحاث التي أجريت في هذا الإطار.
الاشتباه في ارتكاب منجب جريمة غسل الأموال
وقال النائب الأول لوكيل الملك، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب)، إن المعطي منجب تم تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي التمس إجراء تحقيق معه من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أن القضاء يسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة أنها مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، كما أن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الإجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر من أجل مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.
قاضي التحقيق أمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر
وأكد المصدر نفسه، أن قاضي التحقيق أمر بإغلاق الحدود في وجه المعطي منجب وسحب جواز سفره طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه “يمكن لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، نافيا ما يتم ترويجه من “معلومات مغلوطة” حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة.
إقحام العفو الملكي هدفه التأثير على مسار ملف معروض أمام القضاء
واعتبر نائب وكيل الملك إقحام العفو الملكي في قضية المعطي منجب هدفه التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء، مضيفا أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، ومشيرا إلى أن العفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق، مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال، موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر، تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.
تعليقات 0