العقوبة البديلة يجب أن تتوافق مع سن ومهنة المحكوم عليه
الإخلال بتنفيذها يؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية والمحكمة يمكنها إجراء بحث اجتماعي قبل النطق بالحكم

شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية الدور الذي تلعبه هيأة الحكم في ضمان التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وإرساء نظام عقابي حديث وأكثر فاعلية، معتبرا أنه أساسي من أجل تحقيق الفعالية والردع المتوخى منها، كبديل للعقوبات الحبسية، شريطة حسن تطبيقها، ومشيرا إلى أن عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، هي أحد أبرز العقوبات التي تهدف إلى تعزيز فرص تأهيل المحكوم عليه داخل المجتمع.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في وثيقة تتضمن الشرح العملي لقانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي، أنه بموجب الفصل 4-35 من مجموعة القانون الجنائي، فإن المحكمة التي تنظر في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات، يمكنها أن تستبدل العقوبة الحبسية مباشرة بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، إما تلقائيا أو استجابة لملتمس النيابة العامة، او طلب المتهم أو دفاعه، أو من له المصلحة القانونية، كالنائب الشرعي بالنسبة للحدث أو مدير المؤسسة السجنية، وذلك شريطة أن يكون المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم. كما يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، إجراء بحث اجتماعي قبل النطق بالحكم.
تضمين الحكم عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة
وأكدت وثيقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تم تعميمها على القضاة ورؤساء المحاكم، أنه يجب على المحكمة عملا بمقتضيات الفصلين 4-35 و6-35، أن تضمن في حكمها تحديد مدة العقوبة الحبسية الأصلية التي تم استبدالها وبيان عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة (بين 40 و3600 ساعة) وإشعارا صريحا للمحكوم عليه بأن الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية كليا أو جزئيا.
تفريد العقاب ومراعاة ظروف المتهم
ويجب على المحكمة أن تراعي، قبل الحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، مبدأ تفريد العقاب وظروف المتهم الشخصية والاجتماعية والطبيعة غير الخطيرة للفعل الجرمي وتوافقها مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه، إلى جانب الهدف الإصلاحي للعقوبة ومدى استعداد المتهم للاندماج وتناسب العقوبة البديلة مع خطورة الجريمة، حسب الوثيقة التي حصل “آش نيوز” على نسخة منها.
إحالة الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات بعد الحكم
وحسب الوثيقة نفسها، التي أعدها قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فبمجرد صدور الحكم، يحال الملف من طرف النيابة العامة إلى قاضي تطبيق العقوبات، بموجب المادة 2-647 من قانون المسطرة الجنائية، وتنتقل مسؤولية التتبع والمراقبة إلى قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجون، وتبقى المحكمة مختصة في البت عند وجود منازعات في قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبة طبقا لمقتضيات المواد 599 و600 و3-647 من قانون المسطرة الجنائية.


تعليقات 0