حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما قضائيا يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لسيدة متضررة من تأخر القطار الذي أقلها من مراكش إلى الرباط يوم 17 نونبر 2023. وقد استمر التأخر حوالي 75 دقيقة، ما دفع المسافرة فور وصولها إلى محطة مراكش إلى طلب شهادة رسمية عن الواقعة، ثم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها.

دفوع المكتب وقرار المحكمة

وأرجع دفاع المكتب سبب التأخر إلى حادث سرقة كابلات كهربائية، فيما أكدت شركة التأمين أن عقودها تقتصر على تغطية الحوادث والوفيات دون التأخيرات الزمنية. غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، معتبرة أن المكتب ملزم تعاقديا باحترام التزاماته تجاه المسافرين، وأن واقعة السرقة لا تعفيه من المسؤولية ما لم يثبت اتخاذ تدابير كافية لتفادي الضرر أو التخفيف من حدته.

الأثر القانوني

وقضت الهيئة القضائية بقبول الدعوى والحكم بالتعويض المذكور، مع تحميل المكتب مصاريف القضية، ورفض باقي الطلبات. ويعد هذا القرار سابقة في قضايا النقل العمومي، ويفتح نقاشا واسعا حول حق المسافرين في التعويض عن التأخرات المتكررة للقطارات.