لجأ حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تطبيق مقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتمس من المحكمة الإدارية تجريد عضو ترشح بلون الحمامة، من عضويته.
وبناء على مقال الحزب، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير قرارا تحت عدد 2954، قضى بتجريد المنتخب المذكور من عضوية مجلسين كان منتخبا بهما. وحسب ما ورد في تعليل قرار المحكمة الإدارية، فإن المعني بالأمر كان يصوت خلال دورات المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، بالرفض على عدد من النقاط المرتبطة بمشاريع تنموية بالإقليم.
الانحراف عن توجهات الحزب المنتمي إليه
هذا السلوك السياسي اعتبره حزب التجمع الوطني للأحرار “انحرافا عن الدفاع عن مشاريع التنمية للساكنة التي يمثلها، وتخليا صريحا عن توجهات الحزب الذي ترشح باسمه وفاز بعضوية المجلس”. مما جعل حزب حزب التجمع الوطني للأحرار يرفع دعوى قضائية قصد تجريد المنتخب الإقليمي من العضوية، مستندا إلى ما اعتبره مخالفة لتوجهات الحزب، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير ومحكمة التقص.
محكمة النقض تؤيد القرار والعامل ينفذه
المنتخب المعني لم يقبل قرار تجريده من عضوية مجلسين منتخبين فطعن في القرار، لتصدر محكمة النقض بتاريخ 19 فبراير 2026 القرار عدد 249، القاضي برفض طلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن عامل إقليم اشتـوكة أيت باها، الذي اعتبر منصب النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أيت اعميرة وعضويته بالمجلس الإقليمي شاغرين، بناء على حكم المحكمة الإدارية الرامي إلى تجريده من عضويته بالمجلسين المذكورين.


