تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، نهاية الشهر الجاري، في الدعوى التي قدمها عبد الحق شفيق، القيادي الحزبي والبرلماني الذي قدم استقالته من مجلس النواب، والمرشح الحالي بحزب الأصلة والمعاصرة، ضد سمير شوقي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بعمالة الحي الحسني.
وتتعلق القضية المسجلة بالمحكمة الابتدائية تحت رقم 6179/2104/2026 بتاريخ 07/07/2026 بتهمة استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وبث وتوزيع تركيبة من صور شخص دون موافقته قصد المس بحياته الخاصة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم والتشهير المتعمد والمس بالحياة الخاصة للغير.
تجاوزات يعاقب عليها القانون الجنائي
وكان عبد الحق شفيق قد تقدم بشكاية مباشرة اتهم من خلالها سمير شوقي بارتكابه تجاوزات يعاقب عليها القانون الجنائي، تعلقت بجريمة التشهير المتعمد، والمس بالحياة الخاصة للغير، بالإضافة إلى استعمال لقب مهني مؤطر بنصوص قانونية، دون التوفر على السند الشرعي الذي يخول له استعمال ذلك.
وكشفت مصادر مطلعة، أن أولى جلسات المحاكمة ستحتضنها القاعة واحد بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في 29 من شهر يوليوز الجاري. وهي الجلسة التي من المرتقب أن يتابع أطوارها قياديون حزبيون ومرشحون برلمانيون وفعاليات مدنية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
متابعة مرشح “البيجيدي” في حالة سراح
وقررت النيابة العامة متابعة سمير شوقي، مرشح “البيجيدي” في حالة سراح. وأسست النيابة العامة تكييف الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتكى به على الفصلين 381 و447-2، من مجموعة القانون الجنائي المغربي، المضافة بموجب القانون 103.13، بتجريم الجرائم الإلكترونية والمس بالحياة الخاصة، إذ يعاقب بشدة على الأفعال التالية: الفصل 1-447: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، بأي وسيلة (بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية)، بالتقاط، تسجيل، بث، أو توزيع أقوال أو معلومات خاصة أو سرية دون موافقة أصحابها.


