أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري، أنه تم بموجب القانون رقم 46.24 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تغيير وتتميم أحكام الفصول 43 المكرر و44 و66، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين.
رخصة المرض
وأوردت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في رسالة وجهتها إلى جميع الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، أن القانون المذكور ينص على احتفاظ المستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.
كما أكدت أن القانون ينص أيضا على ضرورة تحديث قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد، لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، مع حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، والاحتفاظ بمجموع الأجرة.
أجرة ثابتة
وأشارت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أنه قد تمت مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد المنصوص عليها في الفصلين 43 المكرر و44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، لتمكين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدتهما، بما يضمن لهم أجرة ثابتة تتيح لهم الحصول على رعاية صحية جيدة طوال فترة العلاج.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من قبل المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية، لتحويل الموظفات والموظفين الموجودين في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، الذين يتقاضون نصف الأجرة، مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية كما هي محددة في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
لائحة الأمراض
ولتعزيز الأمن الصحي للموظفات والموظفين، تم تحديث لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد، وذلك بإدراج الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية ضمن هذه اللائحة، نظرا لأن علاجها يتطلب مدة طويلة.
ولتخويل رخصة المرض طويلة الأمد للموظفات والموظفين الموجودين في رخصة لأسباب صحية أو في وضعية التوقيف الحتمي المؤقت عن العمل نتيجة إصابتهم بأحد الأمراض التي تندرج ضمن الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجلس الصحي لمنحهم هذه الرخصة، علما أن استفادتهم منها تبدأ اعتبارا من تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التنفيذ.
عقوبة العزل
وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي وإصلاح الإدارة، أيضا، عن حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا لآثارها السلبية على وضعية الموظف وذوي حقوقه، مشددة على أن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 تسري ابتداء من تاريخ تبليغها للموظف المعني.
التعليقات 0