وكالة المياه والغابات تتفاعل مع جدل صاحب الببغاوات
أوضحت أسباب حجزها وكشفت عن التفاصيل القانونية المؤطرة للقطاع

تفاعلا مع الجدل الذي رافق قصة حميد بن سعيد صاحب طيور الببغاوات المعروف في ساحة وطاء الحمام بشفشاون، خرجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم السبت 08 فبراير الجاري، ببلاغ توضيحي أكدت من خلاله أن قرار الحجز لم يأت بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن حميد لم يكن يتوفر على رخص لحيازة الببغاوات ولا على وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقوانين المؤطرة للقطاع، لذلك تم حجز الطيور موضوع المخالفة.
طيور مهددة بالانقراض
وأضافت الوكالة، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” على نسخة منه، أنها ترغب في تنوير الرأي العام حول هذه الواقعة التي تناقلتها العديد من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من الضروري الإدلاء بالتوضيحات قصد كشف أي لبس أو سوء فهم، ومن ثم تقريب الرأي العام من تدخلات الوكالة الوطنية للمياه والغابات وطبيعتها.
وجاء في البلاغ: “الببغاوات، التي تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تعتبر أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي، والتي تعرف أعدادها تراجعا مستمرا في الوسط الطبيعي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الاتجار غير المشروع فيها، حيث يتم تصديرها من دول نطاق انتشارها إلى باقي دول العالم كحيوان رفقة وللزينة، لما تتميز به من أصوات وألوان زاهية”.
وأضافت الوكالة موضحة: “أمام تزايد الضغط على هذه الطيور، التي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية التجارية الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس)، بهدف تقنين الاتجار فيها وحث جميع الدول للتعاون والانخراط في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في هذه الأصناف”.
حماية الحيوانات المتوحشة
وأكد البلاغ أن الحكومة المغربية، قامت سنة 2011، بإصدار القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها وكذا مرسوم تطبيقه سنة 2015، حيث تم تصنيف الببغاوات ضمن الأنواع المسجلة في فئات هذا القانون، والذي يمنع حيازتها دون الحصول على ترخيص مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون 29.05.
وأورد البلاغ أنه “قد منح المشرع، في المادة 73 من القانون السالف ذكره، لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون. كما أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قامت بعدة حملات تحسيسية منذ ذلك الحين عبر جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية وعقد ندوات واجتماعات على أكثر من جهة، للتعريف بمضامين هذا القانون ومقتضياته”.


تعليقات 0