ألغت المحكمة الدستورية، نتائج الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، والذي نظم بشأنه الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025، لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات، والذي أعلن على إثره انتخاب الطاهر الفلالي عضوا بمجلس المستشارين.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها في الملف عدد: 305/25 قرار رقـم: 258/25 م.إ بأن البرلماني، الذي لم يفرح سوى شهر بنجاحه، ولم يضع رجله بعد بقبة المجلس، قد ترشح دون أن يتوفر على صفة ناخب، في الوقت الذي قدم ترشيحه للانتخابات الجزئية، الشيء الذي اعتبرته المحكمة الدستورية، موجبا لإلغاء انتخابه باعتباره غير مؤهل للترشح لهذا الانتخاب مما يجعل فوزه باطلا.
البرلماني الملغى ترشيحه لا يتوفر على صفة ناخب
وفي حيثيات قرار المحكمة الدستورية، فإنه يستفاد من الأحكام والمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية في ترابطها وتماسكها وعلاقتها بموضوع النزاع، أن المشرع اشترط لقبول الترشح للانتخاب، أن يكون المعني بالأمر يتوفر على صفة ناخب، وهي الصفة التي تستمد من التسجيل في اللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية، بالاستناد إلى البطاقة الوطنية للتعريف، التي تتضمن المحل الذي يقيم فيه المعني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة.
طريقة ترشيحه مخالفة لقانون مجلس المستشارين
وأكدت المحكمة الدستورية أن هذا البرلماني الملغاة نتائج فوزه، يكون قد خالف أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تلزم الإدلاء بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، معتبرة هذا الشرط بالوثيقة الوحيدة لإثبات صفة الناخب التي تؤهله للترشح للانتخاب، ولا يمكن الاستعاضة عنها بوثيقة أخرى غير منصوص عليها قانونا. وفسر القرار أن القيد في اللوائح الانتخابية المهنية يخضع في وضعه ومراجعته لمقتضيات القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات خلافا للقيد في اللوائح الانتخابية العامة الذي يخضع للقانون 57.11 أعلاه.


