حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق البرلمانية مديحة خيير، وما يترتب عن ذلك من التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، باعتبار أن الغاية من هذه المقتضيات هي إنهاء حالة التنافي الناتجة عن الجمع بين الصفتين.

تعيين حكومي لم يستمر سوى يومين

وأوضحت المحكمة أن مديحة خيير عينت عضوا في الحكومة بموجب ظهير شريف صدر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، وهو ما أحدث حالة تناف خلال فترة سريان التعيين.

غير أن المحكمة سجلت أن ظهيرا شريفا آخر صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93، يقضي بإعفائها من مهامها الحكومية، أي قبل إحالة رئيس مجلس النواب طلبه على المحكمة الدستورية.

طلب رئيس مجلس النواب غير مستوف للشروط القانونية

وأشارت المحكمة إلى أن طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق البرلمانيات والبرلمانيين الذين تم تعيينهم أعضاء في الحكومة، سجل لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.

واعتبرت، بناء على ذلك، أن حالة التنافي المتعلقة بمديحة خيير كانت قد انتهت قبل تقديم الطلب، الأمر الذي يجعل الشروط القانونية لتحريك مسطرة التصريح بشغور مقعدها غير متوفرة.

وبناء عليه، قررت المحكمة الدستورية التصريح بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب في الشق المتعلق بمديحة خيير، وبالتالي عدم ترتيب مسطرة تجريدها من صفتها البرلمانية.