قرر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، متابعة سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المعتقلين في قضية “إسكوبار الصحراء“، بتهم ثقيلة أبرزها التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.
التزوير والنصب والتهديد
وحددت مصادر مطلعة لآش نيوز، التهم الموجهة للناصري، في التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974، والنصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
تزوير شيكات
كما توبع الناصري، وفق المصادر ذاتها، بتهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
جنح متعددة
وتضمنت التهم الموجهة للناصري، أيضا، جنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 129 من القانون الجنائي507.
التزوير والإرشاء
أما بعيوي، فأفادت ذات المصادر بأن قاضي التحقيق قرر متابعته بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، الإرشاء، والمشاركة في تزوير سجل عمومي ومحرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، ثم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.
مسك المخدرات والاتجار فيها
وتوبع بعيوي أيضا بتهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، ثم استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
التعليقات 0