عقد العمل هو اتفاق يلتزم بموجبه الأجير بتقديم عمل معين لصالح المشغل مقابل أجر. ويعد هذا العقد من العقود المهمة التي تنظم العلاقة بين الأجير والمشغل. وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الشغل لم تقدم تعريفا صريحا لعقد الشغل، غير أنها، من خلال تعريفها للأجير في المادة السادسة، حددت، ولو بطريقة غير مباشرة، ماهية هذا العقد.
المادة السادسة
وتنص المادة السادسة على ما يلي:
“يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر، أيا كان نوعه وطريقة أدائه”.
ويعتبر عنصر التبعية من أهم عناصر تحديد عقد الشغل وتمييزه عن باقي العقود المشابهة. وبالتالي، فإن علاقة التبعية، التي تتجلى في بذل الأجير لنشاطه المهني تطبيقا لتعليمات المشغل، هي من أهم التزامات الأجير. وفي حالة عدم التقيد بها، يعد ذلك خطأ جسيما طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل.
ومن أهم تجليات علاقة التبعية، تخصيص الأجير لنشاطه المهني خلال ساعات العمل وعدم الاشتغال لفائدة مشغلين آخرين أو لحسابه الخاص، إلا في حالة وجود اتفاق مع المشغل. وهذا ما نصت عليه المادة 21 من مدونة الشغل: “يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي. يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة”.
استعمال العلامة التجارية للمشغل
كما يمنع على الأجير استعمال العلامة التجارية لمشغله لاستغلالها في ممارسة نشاط ربحي خارج ساعات عمله دون الحصول على ترخيص صريح مسبق من المشغل. فالعلامة التجارية تعد من الحقوق المحمية بقانون حماية الملكية الصناعية، والمساس بها يمنح المتضرر حق متابعة المخالف في إطار المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية، إذا كانت العلاقة بين الطرفين مؤطرة بمقتضى عقد.
وبناء على المعلومات المتوفرة بشأن توقيف الصحفي وديع دادا، يتضح أن هذا الأخير قد بذل نشاطه المهني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير مقابل ربح مادي، واستعمل العلامة التجارية لمشغله لاستغلالها في هذا النشاط دون حصوله على ترخيص مسبق من مشغله.
بقلم: الأستاذ محمد بن دقاق، المحامي بهيأة الدار البيضاء
التعليقات 0