أصدر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارا يسمح لأساتذة التعليم العمومي بالعمل في مؤسسات التعليم الخصوصي، ولكن وفق شروط محددة، حيث يتعين على المعنيين الحصول على ترخيصين.
شروط جديدة للعمل في المؤسسات الخصوصية
ووفقا للمذكرة الوزارية رقم 24-225 الصادرة بتاريخ 11 نونبر 2024، تقرر السماح لأطر التدريس الذين يرغبون في تدريس ساعات إضافية في التعليم الخصوصي بالحصول على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، على أن يتم تجديده بترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر.
العملية تمر عبر ثلاث مراحل للحصول على التراخيص
وتوضح المذكرة أنه يجب على الأساتذة الذين يرغبون في تقديم ساعات إضافية في التعليم الخصوصي تقديم طلب ترخيص لدى مدير مؤسستهم العمومية، مرفقا بتأييد من مدير المؤسسة الخصوصية التي يرغبون في العمل بها، وذلك خلال الفترة الممتدة بين فاتح أبريل و15 ماي من كل عام.
ساعات العمل الإضافية خارج أوقات العمل الرسمية
كما تشترط المذكرة أن تتم ساعات العمل الإضافية خارج أوقات العمل الرسمية للأساتذة في المؤسسات العمومية، مع ضمان عدم التأثير على التزاماتهم المهنية. وتم تحديد سقف الساعات الإضافية المسموح بها بثماني ساعات أسبوعيا.
وأوكلت المذكرة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مهمة منح التراخيص النهائية للأساتذة الراغبين في العمل في التعليم الخصوصي، على أن يتم استكمال الإجراءات الخاصة بالترخيص الأولي قبل نهاية يونيو، وبالنسبة للترخيص النهائي قبل نهاية شتنبر من كل عام.
التعليقات 0