صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء 24 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
96 تعديلا
وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بحوالي 96 تعديلا، تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعضها من بينها التنصيص على عضوية رئيس الجهة أو من يمثله باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ورفع أجل بت اللجنة الوزارية للطعون إلى 45 يوما عوض 30 يوما من تاريخ إحالة الأمر عليها، بالإضافة إلى تحديد موعد إعداد التقرير السنوي حول أنشطة المركز من قبل مديره داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.
وفي سياق تفاعله مع التعديلات المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن الملك محمد السادس وضع أهدافا محددة وواضحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، ومنها إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشروع هذا القانون.
خلافات الاستثمار
وبخصوص تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، كشف الجزولي أن ما يقارب 80 في المائة من المشاكل المتعلقة بالاستثمار تتم تسويتها بطرق ودية في إطار المساعي التي يقوم بها المركز بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تبسيط المساطر والإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار.
وينص مشروع القانون على عدد من المستجدات، من ضمنها أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
التعليقات 0